الشيخ محمد آصف المحسني

309

معجم الأحاديث المعتبرة

دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت . « 1 » [ 0 / 2 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت ، فيقول وليّه : عَلَيَّ دينك ؟ قال : يبرؤه ذلك وإن لم يوفّه وليّه من بعده ، وقال : أرجو أن لايأثم وإنّما إثمه على الذي يحبسه « 2 » « 3 » . ( 14 ) حكم أداء دين المقتول من ديته وحكم موت المستقرض [ 9166 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن ( الفقيه ) صفوان ( بن يحيى - كا ، فقيه ) ( عن يحيى - كا ) الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل قتل ( يقتل - فقيه ) وعليه دين ولم يترك مالًا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا ( يقضون - كا ) دينه قال : نعم . قلت : وهو لم يترك شيئاً ؟ قال : إنّما أخذوا الدية ( ديته به - فقيه ) فعليهم أن يقضوا دينه . « 4 » أقول : الأظهر صحة نسخة الكافي دون الفقيه ، ثمّ يحيى الأزرق مشترك بين ابن حسان المجهول وابن عبد الرحمن الثقة والمظنون في الرواية هو الثاني واللّه العالم . [ 0 / 2 ] التهذيب : عن محمّد بن الحسن الصفّار عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل وعليه دين فأخذ أولياؤه الدية أيقضي دينه ؟ قال : نعم ، إنمّا أخذوا ديته . « 5 » [ 9167 / 3 ] الفقيه : عن محمّد بن أسلم الجبلي ( التهذيب ) عن يونس ( بن عبد الرحمن - فقيه ) عن ( عبداللّه - فقيه ) ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 99 ، الفقيه : 4 / 167 ، التهذيب : 6 / 187 ، جامع الأحاديث : 23 / 386 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 188 . ( 3 ) . المصدر ص 386 و 387 أقول : رواية أحمد بن محمّد عن فضالة ، محل تردد خلافا للشيخ الطوسي والسيد الأستاذ الخوئي بل قيل بمنع رواية الحسين بن سعيد عنه وانما روى عنه بواسطة أخيه الحسن بن سعيد وهذا القول وان لم نقبله ولكن لا نقبل رواية أحمد البرقي عنه أيضا والغالب الواسطة بين أحمد وفضالة الحسين بن سعيد الثقة لكنه مظنون في المقام والظن غير حجة والله العالم . وان أريد به البزنطي فلا طريق اليه في المشيخة . ( 4 ) . الكافي : 7 / 25 ، الفقيه : 4 / 167 . ( 5 ) . التهذيب : 6 / 312 ، جامع الأحاديث : 23 / 390 على تردد في وثاقة الأزرق .